الفصل الأول
اسم الجمعية ومقرها وغرضها
المادة 1 :
تؤسس في مدينة حلب ،
جمعية باسم جمعية أسرة الإخاء السورية ، ويتناول نشاط الجمعية محافظة مدينة حلب .
المادة 2:
أغراض الجمعية ما يلي :
1- تقديم كافة الخدمات
الاجتماعية اللازمة في عمليات الإنقاذ الطارئة ومساعدة العائلات المستورة ، وتحويل
المقر إلى مستوصف في الحالات الطوارئ وذلك في منطقة عمل الجمعية وبما يتناسب مع
إمكانياتها .
2- الاهتمام بالأطفال
المعاقين الفقراء وتقديم الرعاية الصحية لهم بمعالجة الحالات المرضية فيهم داخل
القطر والمستعصية منها خارج القطر.
3- الاهتمام بتأهيل
هؤلاء الأطفال المعاقين مهنيا بتدريبهم على المهن التي تلائمهم بعد انتهائهم من
المعالجة .
4- تقديم الرعاية
الاجتماعية والتعليمية لهم وفتح دور للحضانة خاصة بهم وذلك بعد موافقة الجهات
المختصة .
المادة 3:
لا يجوز لهذه الجمعية أن
تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية .
الفصل الثاني
العضوية
المادة 4:
تتألف الجمعية من أعضاء
عاملين وهم الذين يسددون الاشتراكات الدورية ويعملون في سبيل تحقيق أهداف الجمعية
ومضى على عضويتهم فيها مدة شهر على الأقل .
أعضاء مؤازرين وهم الذين
يقدمون للجمعية مساعدات مالية ومعنوية .
أعضاء شرف ويمنحون هذا
اللقب بقرار من مجلس الإدارة نظرا للخدمات الكبرى التي يقدمونها للجمعية .
المادة 5:
يشترط في عضو الجمعية :
آ - ألا يكون محروما من
مباشرة حقوقه السياسية .
ب- أن يكون حسن السلوك
والسيرة .
ج- أن يكون قد قبل كتابة
نظام الجمعية .
د - أن يقدم طلبا
للانتساب إلى الجمعية مرفقا برسم الانتساب ، ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب
الانتساب ، ومحل إقامته ، وطريقة دفعه رسم الاشتراك .
المادة 6:
تزول صفة العضوية في
الحالات التالية :
آ - إذا انسحب العضو ما
لم قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة .
ب – إذا فقد شرطا من
شروط العضوية .
ج - الفصل .
د - الوفاة .
هـ- إذا تأخر عن تسديد
رسم الاشتراك مدة ستة اشهر متتالية بعد الإنذار .
يكون زوال صفة العضوية
بقرار يتخذه مجلس الإدارة ، اما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق
اهو محدد في المادة / 20 / .
المادة 7 :
يفصل العضو في إحدى
الحالتين التاليتين :
آ - إذا أتى عملا من
شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا .
ب – إذا استغل انضمامه
للجمعية لغرض شخصي .
المادة 8 :
يبلغ العضو قرار مجلس
الإدارة بزوال صفة العضوية عنه ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا
القرار .
المادة 9 :
يجوز إعادة صفة العضوية
إلى الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا
الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية .
المادة 10:
لا يجوز للعضو أو لمن
زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو الاشتراك أو
الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية ، وليس له حق في أموال الجمعية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة 11 :
تتألف الهيئة العامة من
جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقا لنظام الجمعية
، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل .
المادة 12 :
يجب دعوة الهيئة العامة
للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ،
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك .
المادة 13 :
تعقد اجتماعات الهيئة
العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم
الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشرة يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال
الاجتماع .
المادة 14 :
يجوز لعشر أعضاء الذين
يحق لهم حضور الاجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطالبوا كتابة إلى مجلس
الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينون في طلبهم الغرض من ذلك ، فإذا
لم يستجيب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوم جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى
أعضاء الجمعية .
المادة 15 :
يحق للعضو أن ينب عنه
كتابة عضو آخر يمثله في إجماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب اكثر من عضو
واحد وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية
قبل الإجماع .
المادة 16 :
يرأس الهيئة العامة رئيس
مجلس الإدارة أو نائبه في حالت غيابه ويرأسها اكبر الأعضاء مجلس الإدارة سنا" إذا
غابة نائب الرئيس
المادة 17 :
يعتبر اجتماع الهيئة
العامة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين اكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين ،
وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة للاجتماع ثاني ، يعقد بعد مضي عشرين
يوما على الأقل من تاريخ الإجماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا بلغ عدد
الأعضاء الحاضرين اكثر من ربع مجموع الأعضاء على ألا يقل عن عدد الأعضاء مجلس
الإدارة .
المادة 18 :
لا يجوز للهيئة العامة
أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال .
المادة 19 :
تنظر الهيئة العامة في
اجتماعها السنوي في الأمور التالية :
آ – التصديق على الحساب
الختامي للسنة المالية المنهية .
ب- تقرير مراقب الحسابات
.
ج- إقرار مشروع
الميزانية للسنة المالية الجديدة .
د – تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم .
ه – انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة بدل من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم .
و – تعيين مراقب حسابات
من غير أعضاء الجمعية .
ز– تحديد أجور النقل
ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها .
ح -وكل ما يعرضه مجلس
الإدارة من الأمور الأخرى .
المادة 20 :
تتخذ قرارات الهيئة
الهامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة
بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء
الجمعية في الحالات التالية :
آ – تعديل نظام الجمعية
فيما يتعلق بغرضها .
ب- حل الجمعية .
ج- عزل أعضاء مجلس
الإدارة .
د – اتحاد الجمعية
بغيرها أو إدماجها فيها .
المادة 21 :
لا يجوز لعضو الجمعية
الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى
عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح
فيما عدا الانتخاب هيئات الجمعية .
المادة 22 :
تدون قرارات الهيئة
العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر . ويذكر في
محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين
والممثلين ، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات
التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع .
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
المادة 23 :
يدير الجمعية مجلس إدارة
مؤلف من سبعة أعضاء وتنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات
النافذة .
المادة 24 :
يشترط في عضو مجلس
الإدارة :
آ – أن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية .
ب- أن يكون مقيما في
منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة في هذه المنطقة .
ج- أن يكون على درجة من
التعليم أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 25 :
لا يجوز لعضو مجلس إدارة
الجمعية العمل للجمعية بأجر .
المادة 26:
يحق لعضو مجلس الإدارة
استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقا للنظام
الذي تقرره الهيئة العامة .
المادة 27 :
مجلس الإدارة يمثل
الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .
المادة 28 :
إذا شغر مكان أحد
الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين أعضاء الحائزين على اكثر
الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر
بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم
يوجد مرشحون احتياطيين تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ
شغر المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر .
المادة 29 :
إذا انسحب اكثر من نصف
أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون
محل الأعضاء المنسحبين .
المادة 30 :
كل عضو في مجلس الإدارة
انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عزر مشروع يجوز اعتباره
منسحبا .
المادة 31 :
يقوم مجلس الإدارة
بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية :
آ – إعداد التقرير
السنوي عن نشاط الجمعية .
ب- وضع مشروع الميزانية
السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
ج- مراجعة تقرير مراقب
الحسابات .
د – إعداد الأنظمة
المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية .
ه – تعيين الموظفين
اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم .
المادة 32 :
يجتمع مجلس الإدارة مرة
واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره
نصف الأعضاء على الأقل . وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت
الأصوات يرجع الرأي الذي بجانبه الرئيس .
المادة 33 :
ينتخب مجلس الإدارة من
بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا
للسر وأمينا للصندوق .
المادة 34 :
رئيس الجمعية يمثلها
أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات
الجمعية .
المادة 35 :
نائب رئيس الجمعية يقوم
بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده إليه .
المادة 36 :
يقوم أمين السر بما يلي
:
آ – تدوين محاضر
اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية .
ب- تحرير الدعوة
لاجتماعات الهيئة العامة وجلس الإدارة .
ج- تحرير جميع المراسلات
للجمعية واستلام المخابرات الواردة أليها .
د – حفظ إضبارة وسجلات
الجمعية وأختامها في مقر الجمعية .
ه – مراقبة تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة .
المادة 37 :
يقوم أمين الصندوق :
آ – بجمع الرسوم
والأشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة
بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل .
ب- بتأدية النفقات بموجب
أمر صرف موقع عليه ومن الرئيس أو نائبه .
ج- بسحب المبالغ من
المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف .
د – بتنفيذ قرارات مجلس
الإدارة ويقدم حسابا شهريا للمجلس .
ه – بحفظ الدفاتر
والمستندات المالية في مقر الجمعية .
الفصل الخامس
مالية
المادة 38 :
تتألف إيرادات الجمعية
من :
آ – رسوم الانتساب .
ب- رسوم الاشتراكات .
ج- التبرعات والهبات .
د – الإعانات .
ه – الوصايا والأوقاف .
و – الموارد الأخرى التي
يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة .
ز – التبرعات الخارجية
بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 39 :
يحدد رسم الانتساب بمبلغ
عشر ليرات سورية ورسم الاشتراك بمبلغ ثلاث ليرات سورية يؤدى سنويا . أو على أقساط
شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل
نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال
السنة المالية فلا يؤدى من رسم الاشتراك إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة .
المادة 40 :
تبدأ السنة المالية
للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك
بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 41 :
على الجمعية أن تودع
أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل ولا يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ لديه باكر من مبلغ خمسمائة ليرة سورية
للنفقات النثرية .
المادة 42 :
لا يجوز سحب أي مبلغ من
أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة .
المادة 43 :
لا يصرف أي مبلغ من
أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق .
المادة 44 :
لا يجوز إنفاق أموال
الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها .
الفصل السادس
فروع
المادة 45 :
للجمعية أن تنشئ لها
فروعا ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم اشهرها وينحصر
حق إنشاء الفروع غير المشهرة في نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون حق إنشاء
الفرع الغير مشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة
على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة الجمعية .
المادة 46 :
يخضع كل فرع من فروع
الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما
يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة
الجمعية .
المادة 47 :
على كل فرع أن يرسل
للجمعية نسخة من نظامه ، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس أدارته وتقريرا سنويا عن نشاطه
وحالته المالية .
المادة 48 :
يجب أن يعقد الاجتماع
للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل
وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي .
المادة 49 :
عند حل أي فرع من فروع
الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية .
المادة 50 :
لمجلس الإدارة إذا تبين
له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن تدعو الهيئة العامة للنظر في حل
الجمعية ، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل .
المادة 51 :
تعين الهيئة العامة بعد
صدور قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها .
المادة 52 :
تؤول أموال الجمعية بعد
حلها إلى جمعية خيرية تحدد بقرار الحل